السيد محمد حسن الترحيني العاملي

16

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بالوفاة ( 1 ) متزلزلا ويستقر بالقبول ( 2 ) أوجه تأتي . وتظهر الفائدة فيما لو كان الموصى به ينعتق على الموصى له الميت لو ملكه ( 3 ) . [ في الوصية المطلقة والمقيدة ] ( وتصح ) الوصية ( مطلقة ) غير مقيدة بزمان ، أو وصف ( مثل ما تقدم ) من قوله : أوصيت ، أو افعلوا كذا بعد وفاتي ، أو لفلان بعد وفاتي ، ( ومقيدة مثل ) افعلوا ( بعد وفاتي في سنة كذا ، أو في سفر كذا فتخصص ) ( 4 ) بما خصصه من السنة والسفر ، ونحوهما فلو مات في غيرها ( 5 ) ، أو غيره ( 6 ) بطلت الوصية ( 7 ) ، لاختصاصها بمحل القيد فلا وصية بدونه . ( وتكفي الإشارة ) الدالة على المراد ( 8 ) قطعا ( 9 ) في إيجاب الوصية ( مع تعذر اللفظ ) ( 10 ) لخرس ، أو اعتقال لسان بمرض ، ونحوه ، ( وكذا ) تكفي ( الكتابة )